كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فصل) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ، وَمُسْقِطَاتِهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ سَكْرَانَةٌ) أَيْ: مُعْتَدِيَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَتِهِ) أَيْ: التَّمْكِينِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ لَا يَتَأَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ لَهَا مُؤْنَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: مُمْكِنَةٌ أَوْ مُمْكِنٌ) الْأَوَّلُ رَاجِعٌ لِغَيْرِ الْمَحْجُورَةِ، وَالثَّانِي لِوَلِيِّ الْمَحْجُورَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ وُصُولِهِ إلَيْهَا، وَسَيَأْتِي فِي الْغَائِبِ اعْتِبَارُ وُصُولِهِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْمَجِيءِ بَعْدَ إعْلَامِهِ هُنَا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ عَنْ بَلَدِهَا ابْتِدَاءً) لَوْ قَصَدَ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدِ الْغَيْبَةِ، وَطَلَبَ حَمْلَهَا إلَيْهِ فَهَلْ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا لِتَوَقُّفِ التَّمْكِينِ عَلَيْهَا، أَوْ لَا وَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ مِنْ التَّمْكِينِ بَلَدَ الْعَقْدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَإِنْ غَابَ كَتَبَ حَاكِمٌ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ وَتَقَدَّمَ نَقْلُهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِتَعِزَّ وَهِيَ بِزَبِيدَ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا بِتَعِزَّ اعْتِبَارًا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ فَإِنْ طَلَبَهَا إلَى عَدَنَ فَنَفَقَتُهَا مِنْ زَبِيدٍ إلَى تَعِزَّ عَلَيْهَا، ثُمَّ مِنْ تَعِزَّ إلَى عَدَنَ عَلَيْهِ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الطَّرِيقِ مِنْ زَبِيدٍ إلَى تَعِزَّ أَمْ لَا؟ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: نَعَمْ، وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا نَعَمْ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِأَمْرِهِ، وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّ تَمْكِينَهَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِتَعِزَّ قَالَ: وَهَذَا أَقْيَسُ وَأَمَّا مِنْ تَعِزَّ إلَى عَدَنَ فَعَلَيْهِ. اهـ.
وَقِيَاسُ مَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ أَنَّ مَنْ يَذْهَبُ إلَى بَلَدِ الْغَائِبِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لِإِعْلَامِهِ بِالْحَالِ لِيَجِيءَ، أَوْ يُوَكِّلَ لَوْ طَلَبَ أُجْرَةً كَانَتْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا فَيَلْزَمُهَا مُؤْنَتُهُ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَةَ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ تَمْكِينُ زَوْجِهَا الْحَاضِرِ إلَّا فِي مَنْزِلِهِ، وَاحْتَاجَتْ فِي ذَهَابِهَا إلَيْهِ إلَى مُؤْنَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا فَلْيُرَاجَعْ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ: اعْتِبَارًا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ يُفْهِمُ أَمْرَيْنِ: الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ مَنْ تَعِزَّ وَكِيلًا عَقَدَ لَهُ بِزَبِيدَ كَانَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ زَبِيدَ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَحَلُّ الْعَقْدِ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ وَخِلَافُهُ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ بِزَبِيدَ، ثُمَّ ذَهَبَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى تَعِزَّ وَطَلَبَهَا أَنْ تَجِيءَ إلَيْهِ كَانَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ زَبِيدَ سَوَاءٌ كَانَتْ تَعِزُّ وَطَنَهُ أَمْ لَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِ وَكِيلِهِ يَتَحَقَّقُ فِيهِ التَّمْكِينُ حَتَّى فِيمَا إذَا كَانَ وَكَّلَهُ لِيَحْمِلَهَا إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مُؤْنَةَ الْحَمْلِ إلَيْهِ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لَهُ فَرْضَ الدَّرَاهِمِ إلَخْ) سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَتَرَكَ مَعَهَا أَوْلَادًا صِغَارًا، وَلَمْ يَتْرُكْ عِنْدَهَا نَفَقَةً، وَلَا أَقَامَ لَهَا مُنْفِقًا، وَضَاعَتْ مَصْلَحَتُهَا وَمَصْلَحَةُ أَوْلَادِهَا، وَحَضَرَتْ إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَأَنْهَتْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَكَتْ وَتَضَرَّرَتْ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً، فَفَرَضَ لَهُمْ عَنْ نَفَقَتِهِمْ نَقْدًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَذِنَ لَهَا فِي إنْفَاقِ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَعَلَى أَوْلَادِهَا، أَوْ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَقَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ فَهَلْ التَّقْدِيرُ وَالْفَرْضُ صَحِيحٌ وَإِذَا قَدَّرَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ نَظِيرَ كِسْوَتِهَا عَلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ نَقْدًا كَمَا يُكْتَبُ فِي وَثَائِقِ الْأَنْكِحَةِ، وَمَضَتْ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ وَطَالَبَتْهُ بِمَا قَدَّرَ لَهَا عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ، وَاعْتَرَفَ بِهِ وَأَلْزَمَهُ فَهَلْ إلْزَامُهُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهَا كِسْوَةً وَأَثْبَتَتْ، وَسَأَلَتْ الْحَاكِمَ الشَّافِعِيَّ أَنْ يُقَدِّرَ لَهَا عَنْ كِسْوَتِهَا الْمَاضِيَةِ الَّتِي حَلَفَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا نَقْدًا، وَأَجَابَهَا لِذَلِكَ وَقَدَّرَهُ لَهَا كَمَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ الْآنَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ، أَوْ لَا؟ وَهَلْ مَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الْفَرْضِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ عَنْ النَّفَقَةِ، أَوْ الْكِسْوَةُ عِنْدَ الْغَيْبَةِ أَوْ الْحُضُورِ نَقْدًا صَحِيحٌ، أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ تَقْدِيرُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ صَحِيحٌ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، وَالْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(فصل) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا:
(قَوْلُهُ: فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ إلَى وَيَثْبُتُ.
(قَوْلُهُ: وَمُسْقِطَاتِهَا) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالرُّجُوعِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِظَنِّ الْحَمْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ التَّمْكِينِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ تَقُولَ إلَخْ) فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ مِنْ حِينَئِذٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُكَلَّفَةٍ) أَيْ: وَلَوْ سَفِيهَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ سَكْرَانَةَ) أَيْ: مُتَعَدِّيَةٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيٍّ غَيْرِهِمَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمَحْجُورَةِ لَا يُعْتَدُّ بِعَرْضِ وَلِيِّهَا وَإِنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يَجِبُ بِعَرْضِهِ نَفَقَةً وَلَا غَيْرَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اكْتِفَاءً بِمَا عَلَيْهِ عُرْفُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ سِيَّمَا الْبِكْرُ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِي شَأْنِ جَوَازِهَا أَوْلِيَاؤُهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَتَى دَفَعْت الْمَهْرَ الْحَالَّ) خَرَجَ بِهِ مَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِإِصْلَاحِ شَأْنِ الْمَرْأَةِ كَحَمَّامٍ وَتَنْجِيدٍ وَنَقْشٍ فَلَا يَكُونُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الزَّوْجِ ذَلِكَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ بَلْ امْتِنَاعُهَا لِأَجْلِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّمْكِينِ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا غَيْرَهَا وَمَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ أَيْضًا لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ فَلَا يَكُونُ الِامْتِنَاعُ لِأَجْلِهِ عُذْرًا فِي التَّمْكِينِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَنْ تَقُولَ: إلَخْ أَيْ: فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ الْقَوْلِ بِشَرْطِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْجَائِزَ لَهَا) أَيْ: لِتَسَلُّمِ الْمَهْرِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْمُؤَنَ فِي مُقَابَلَتِهِ أَيْ: التَّمْكِينِ.
(قَوْلُهُ: وَبِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِهِ) أَيْ: بِالتَّمْكِينِ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الشَّهَادَةِ، وَالْإِقْرَارِ عَلَى سَبِيلِ التَّنَازُعِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ) أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْهَا نُشُوزٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ: كَإِرْسَالِ الْقَاضِي لَهُ فِي غَيْبَتِهِ عَلَى مَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَبَقَاءِ مَالٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ الْمُقَصِّرُ بِرِضَاهُ فِي ذِمَّتِهِ وَقَوْلُهُ: لَا تَقْصِيرَ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: الْمُؤْنَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَفَقَةِ مُدَّةِ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِبَقَاءِ كِفَايَتِهَا إلَخْ) الْأَوْلَى بِإِبْقَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ مَنْ يَثِقُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِمُلْتَزِمٍ مُوسِرٍ يَوْثُقُ بِهِ بِنَفَقَتِهَا الْتِزَامًا مَصْحُوبًا بِحُكْمِ حَاكِمٍ يَرَى اللُّزُومَ بِالِالْتِزَامِ كَالْمَالِكِيِّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَكَبَقَاءِ مَالِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: دَيْنُهُ.
(قَوْلُهُ: دَيْنُهُ عَلَى مُوسِرٍ مُقِرٍّ إلَخْ) قِيَاسُ النَّظَائِرِ أَنْ يُقَالَ: أَوْ مُنْكِرٍ، وَثَمَّ بَيِّنَةٌ، أَوْ عِلْمُ قَاضٍ يَقْضِي بِعِلْمِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: بَاذِلٍ) لَعَلَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ نَحْوِ غَائِبٍ لَا يَقْدِرُ الْقَاضِي عَلَى قَسْرِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَجِهَةُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: دَيْنُهُ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ: بَعْضُهُ) أَيْ: بَعْضُ مَرِيدِ السَّفَرِ مِنْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَطْعِ السَّبَبِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى بَقَاءِ كِفَايَتِهَا.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لَيْلًا فَقَطْ مَثَلًا، أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ إلَخْ) أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهِمَا كَمَا صَوَّرَهُ الشَّيْخُ ع ش أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلِحَاجَتِهَا تَسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قَالَ شَيْخُنَا: إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا: أَنَّ الْمُرَادَ وُجُوبُهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ التَّمْكِينُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَطْ، أَوْ دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ لَا يَتَأَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ وُجُوبَ الْقِسْطِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ النَّفَقَةَ.
(قَوْلُهُ: غَالِبًا) أَيْ: وَلَا نَظَرَ إلَى نُشُوزِهَا بِنَحْوِ الْجُنُونِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ، ثُمَّ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا تَعَدِّي إلَخْ) أَيْ: فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ فِي ابْتِدَاءِ التَّمْكِينِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تُوَزَّعْ)، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا نُشُوزٌ وَلَا مَا يُشْبِهُهُ وَامْتِنَاعُهَا هُنَا مِنْ التَّمْكِينِ بِلَا عُذْرٍ فِي مَعْنَى النُّشُوزِ الْمُسْقِطِ لِنَفَقَةِ الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ ذَلِكَ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: هِيَ الَّتِي بَعْدَهُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ قَبْلَهُ) اسْتِطْرَادِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ جُمْلَتَهَا) أَيْ: الْمُؤَنِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: التَّمْكِينِ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ وَلِيِّهَا وَإِلَى قَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ وَلِيِّهَا.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: التَّمْكِينِ.
(قَوْلُهُ: سُقُوطَهُ) أَيْ الْوَاجِبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ تُعْرَضْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهَا) أَيْ بِالتَّمْكِينِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلِمْهَا) مِنْ الْإِعْلَامِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِدَامَةً) عَطْفٌ عَلَى ابْتِدَاءً.
(قَوْلُهُ: قَرِيبًا) أَيْ: فِي شَرْحِ فَرَضَهَا الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَسْقُطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى وَأُخِذَ، وَقَوْلَهُ: مَرَّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ نَفْسِهَا، أَوْ وَلِيِّهَا.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: مَعَ حُضُورِهِ فِي بَلَدِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيُّ الْمَحْجُورَةِ) أَيْ بِصِبًا، أَوْ جُنُونٍ إذْ تَمْكِينُ السَّفِيهَةِ مُعْتَبَرٌ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ: أَنِّي مُمَكِّنَةٌ، أَوْ مُمَكِّنٌ) الْأَوَّلُ رَاجِعٌ لِغَيْرِ الْمَحْجُورَةِ، وَالثَّانِي لِوَلِيِّ الْمَحْجُورَةِ. اهـ. سم.